Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

مفهوم المخالفة في المذهب المالكي بين النظر والتطبيق

      الجزء الأول: موقع مفهوم المخالفة من الدلالات اللغوية عند الأصوليين

      تدور محاور أصول الفقه كما هو معلوم بين مدرستين: مدرسة الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)، ومدرسة الحنفية. ولكل مدرسة منهجها في تناول مباحث هذا العلم، ومن بين آثار الاختلاف بين منهج المدرستين، تقسيمهما لدلالة الألفاظ على الأحكام، لذلك ارتأيت أن أتناول هذا التقسيم معرفا به، قبل الخوض في تفصيل مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب في المذهب المالكي، انطلاقا من الأعم إلى الأخص، وذلك في عنصريين اثنين.

      العنصر الأول: تقسيم الحنفية.

      تناول الحنفية الدلالة اللغوية[1] في مؤلفاتهم الأصولية بتفصيل كبير، واتفقوا على أن طرق دلالة اللفظ على الحكم، أو بتعبيرهم الدلالة اللفظية[2] أربعة أقسام: عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء.

      أ. دلالة العبارة:

      العبارة لغة تفسير الرؤيا كما جاء في القاموس: “عبر الرؤيا عبارة وعبارة وعبرها: فسرها وأخبر بآخر ما يؤول إليه أمرها”[3]، فسميت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما في الضمير الذي هو مستور، كما أن المعبر يفسر ما هو مستور، وهو عاقبة الرؤيا؛ لأنه تكلم عما في الضمير”[4]، ويطلق الحنفية على هذه الدلالة: “عبارة النص” أي المعنى الحرفي للنص”[5].

      قال السرخسي (تـ483هـ) معرفا هذه الدلالة: “الثابت بالعبارة ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له”[6]، وذلك كقوله تعالى: “لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ” [سورة الحشرن جزء من الآية 8]، فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء لهم. لأن سياق الآية لذلك، كما قال تعالى في أول الآية: “مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ” [سورة الحشر، جزء من الآية: 7][7].

      ب. دلالة الإشارة:

      أو: “إشارة النص” وهي: “ما لم يكن السياق لأجله، لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ، من غير زيادة فيه ولا نقصان”[8]، ونظيره في المحسوس أن ينظر الإنسان إلى الشخص وهو مقبل عليه، ويدرك آخرين بلحظات بَصَرِهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، وإن كان قصده رؤية المقبل عليه فقط[9]، ويُمثَّل له بقوله تعالى: “وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً” [سورة الاَحقاف، جزء من لآية 15]، وقوله تعالى: “وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ” [سورة لقمان، جزء من الآية 14]، فالأول مسوق لبيان مدة الحمل والفصال معا، والنص الثاني مسوق لبيان مدة الفصال وحده، ويلزم من اعتبار الآيتين معا أن تكون مدة الحمل وحدها ستة أشهر، من مدلول إشارة النص”[10].

      ج. دلالة النص:

      وتسمى “دلالة الدلالة” لأن الحكم يؤخذ من معنى النص لا من لفظه، وسماها بعضهم: “فحوى الخطاب” لأن فحوى الكلام هو معناه”[11]. وهي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى”[12]. وذلك كقوله تعالى: “فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا” [سورة الإسراء، الآية 29]؛ فإن المنطوق به النهي عن قول “أف”، وكل عارف باللغة يفهم أن علة هذا النهي ما في قول “أف” من إيذاء. فينتقل الذهن من النهي عن قول “أف” إلى النهي عن كل إيذاء؛ وحينئذ يدخل في الآية النهي عن الشتم والضرب لأنهما أبلغ في الإيذاء[13].

      د. دلالة الاقتضاء:

      قال البزودي (تـ482هـ) في تعريف اقتضاء النص: “وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه؛ فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى، وكان كالثابت بالنص”[14]. وقد جعل عامة الحنفية ما يضمر في الكلام لتصحيحه ثلاثة أقسام:

      •  ما أضمر ضرورة صدق المتكلم كقوله عليه السلام: “رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ” [رواه ابن ماجة والحاكم وصححه على شرط الشيخين]، فلا يصدق الكلام إلا بتقدير محذوف بأن نقول: “رفع إثم الخطأ أو حكمه”.

      •  ما أضمر لصحته عقلا كقوله تعالى إخبارا: “وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ” [سورة يوسف، الآية: 82]؛ فإنه لا يصح عقلا إلا على تقدير “واسأل أهل القرية”.

      •  ما أضمر لصحة الكلام شرعا، كقول الرجل: “أعتق عبدك عني”[15].

      فهذه هي طرق دلالة اللفظ على المعنى عند الحنفية وهي: “ضابطة لطرق فهم بعض النصوص القرآنية والنبوية، والنصوص القانونية، أيا كان موضوع هذه القوانين”[16].

      العنصر الثاني: تقسيم الجمهور

      قسم الجمهور -المالكية والشافعية والحنابلة- طرق دلالة[17] اللفظ على الحكم إلى قسمين رئيسين: المنطوق والمفهوم.

      أ- المنطوق:

      معنى المنطوق عند أهل اللغة: “تكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني”[18]، وعند أهل الفن: “ما دل عليه اللفظ في محل النطق”[19]، فالمنطوق إذاً هو “دلالة اللفظ على حكم ما ذكر في الكلام ونطق به، سواء أكان هذا المدلول كل المعنى الذي وضع له اللفظ أم جزأه أو لازمه، فهي تعم الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام”[20].

      وهو قسمان: صريح وغي صريح.

      1. المنطوق الصريح:

      هو ما وضع اللفظ له، أي دلالة اللفظ على ما وضع له بالاستقلال أو بمشاركة الغير، فيشمل المطابقة والتضمن[21].

      2. المنطوق غير الصريح:

      وهو “ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام”[22]، وهو إما “دلالة اقتضاء أو إيماء أو إشارة، وقد سبق ذكر الاقتضاء والإشارة عند الحنفية، أما دلالة الإيماء أو التنبيه فيعرفها عضد الدين الإيجي بقوله: “أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا، فيفهم منه التعليل ويدل عليه وإن لم يصرح به”[23].

      ب- المفهوم:

      وهو القسم الثاني من دلالة اللفظ على المعنى عند الجمهور، ويحدده أهل الأصول بأنه: “ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله”[24]، وذلك كالشخص الموصوف بالجهل في مثال: “إذا سألت فاسأل العالم”، فإنه يخطر في الذهن عند ذكر العالم، لأنه ضد معناه، والضد يحضر بالبال عند حضور ضده[25]. وقد يكون هذا الحكم المستفاد من المفهوم موافقا للمنطوق كما قد يكون مخالفا له، ولهذا فَقِسْمَا المفهوم هما: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.

      1. مفهوم الموافقة

      وهو “أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمذكور، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب”[26].

      فحوى الخطاب:

      إذا كان “هذا المفهوم أولى”[27] من المنطوق كقوله تعالى: “فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ” [سورة الاِسراء، جزء من الآية 23]، فإنه يدل على تحريم التأفف، وكذلك على تحريم الضرب من باب أولى.

      لحن الخطاب:

      إذا كان مساويا[28] كقوله تعالى: “اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً” [سورة النساء، الآية: 10]، دلت الآية بمنطوقها على حرمة أكل أموال اليتامى ظلما، ودلت بمفهومها على تحريم إحراقها وتبديدها، والأكل مساوٍ للإحراق في الحكم.

      2. مفهوم المخالفة:

      أن يكون “المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم؛ ويسمى دليل الخطاب”[29].

      فإذا كان الحكم المنطوق يفيد الحل مع القيد، فإنه يفيد بمفهومه المخالف التحريم إذا انتفى عنه القيد؛ نفصل فيه القول عند المالكية بحول الله تعالى ومشيئته.

      وقد عد له الآمدي (تـ631هـ) عشرة أنواع: الشرط، والغاية، وإنما، والتخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول بالذكر، واللقب، والاسم المشتق الدال على الجنس، والاستثناء، والعدد، وحصر المبتدأ في الخبر. ولم يتفق الجمهور على الاحتجاج بهذه الأنواع كلها، بل وقع الاختلاف حتى في عدِّها من المفهوم.

يتبع

—————————

 1. الدلالة عند أهل اللغة: من فعل (دل). وقد جاء لمعان منها: دل يدل إذا هدى، ودل يدُل: إذا منَّ بعطائه، واسم الفاعل دال، والدليل هو المرشد الكاشف. لسان العرب. ابن منظور. 11/248. المصباح المنير. الفيومي. ص.76. مادة (دلل).
ولهذا عرفها الحنفية: كون الشيء متى فهم فهم غيره، التحرير. ابن الهمام الحنفي، 864هـ، 1/79.
وهذا المعنى يرتبط بدلالته في اللغة، حيث انتقلت اللفظة من معنى الدلالة على الطريق وهو معنى حسي إلى معنى الدلالة على معان الألفاظ وهو معنى عقلي مجرد، علم الدلالة: دراسة نظرية وتطبيقية، د. فريد عوض، ص.12.

 2. يقسم الحنفية الدلالة عموما إلى ثلاثة أقسام: وضعية وعقلية وطبيعية. والوضعية قسمان: لفظية وغير لفظية. وغير اللفظية (بيان الضرورة) أربعة أقسام أيضا. شرح تيسير التحرير. 1/78-79. شرح التلويح على التوضيح، 1/32.

 3. القاموس المحيط، الفيروز أبادي، 518، [باب الراء]، (فصل العين).

 4. كشف الأسرار، علاء الدين بن أحمد البخاري (730هـ)، 1/67.

 5. البحث الدلالي عند الأصوليين. محمد يوسف حبلص. ص.92.

 6. أصول السرخسي. 1/236.

 7. أصول السرخسي. 1/236.

 8. نفسه.

 9. نفسه.

 10. أصول التشريع الإسلامي، علي حسب الله، ص،274.

 11. معجم أصول الفقه، خالد رمضان حسن، ص، 130.

 12. التوضيح لمتن التنقيح، صدر الشريعة البخاري، 747 هـ، 1/131.

 13. أصول التشريع. ص.276.

 14. أصول البزودي بحاشية كشف الأسرار البزودي، 1/75.

 15. كشف الأسرار، 1/76، أصول السرخسي، 1/251، أصول التشريع الإسلامي، ص: 278.

 16. أصول الفقه، محمد أبو زهرة، ص:139.

 17. عرف الجمهور الدلالة بأنها: “ما يلزم من فهم الشيء فهم شيء آخر”، شرح الإسنوي على المنهاج، 1/187.
وهي أيضا: عندهم لفظية وغير لفظية، وغير اللفظية: إما عقلية كدلالة الأثر على المؤثر، أو وضعية كدلالة العدد المخصوص على العدد المعين، واللفظية: إما طبيعية أو عقلية أو وضعية، وتنقسم إلى: مطابقة وتضمن والتزام. حاشية الشريف الجرجاني على شرح العضد على المختصر، 1/120-121. وهو تقسيم فيه تعديل من لدن بعض الأصوليين.

 18. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، [باب القاف]، (فصل النون).

 19. مختصر المنتهى، ابن الحاجب، 646 هـ، 2/171، شرح جمع الجوامع للمحلي، 1/235.

 20. أصول الفقه الإسلامي، مصطفى شلبي، 1/492.

 21. حاشية السعد التفتزاني على شرح العضد على المختصر، 2/172.

 22. نفسه.

 23. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، 2/172، وإرشاد الفحول، الشوكاني، ص:266.

 24. شرح العضد، 2/176، غاية الوصول شرح لب الأصول، ص:37، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي، 1/173.

 25. مبادئ الأصول، عبد الحميد بن باديس، ص: 27.

 26. شرح العضد، 2/172.

 27. إرشاد الفحول، ص: 266.

 28. إرشاد الفحول، ص: 266.

 29. منتهى الوصول والأمل، ابن الحاجب، ص: 148.

أرسل تعليق