Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (4)

إثبات النسب عن طريـــق الإقــــــرار

الإقرار لغة الاعتراف، يقال: أقر فلان بالشيء أي اعترف به، والمراد به شرعا الاعتراف بالنسب، وقد يفيد الإقرار معنى الاستلحاق[1].

والإقرار نوعان: إقرار مباشر؛ إقرار غير مباشر..

أولا: الإقـــــرار المبـــاشـــــر

هو الإقرار بالبنوة المباشرة أو الأبوة المباشرة، وذلك بأن يقر الأب مثلا بأن هذا الولد ابنه أو يقر الابن أن هذا الرجل أبوه[2].

شـــروط الإقــــرار

يشترط في الإقرار المباشر الشروط التالية :

وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (4)

1. أن يكون المقر له بالنسب ممن يولد مثله لمثل المقر له عادة[3]، فلو أقر رجل عمره إحدى وعشرين عاما ببنوة غلام عمره ست عشرة عاما لم يصح هذا الإقرار؛ لأنه يستحيل عادة أن يولد مثل المقر له من مثل المقر وعمره أكبر منه بخمس سنوات فقط[4].

2. أن لا يكون المقر له ثابت النسب من غير المقر، ومعنى ذلك أن يكون المقر له بالنسب مجهول النسب، لا يعرف له أب؛ فإن كان معلوم النسب من غير المقر، فلا يثبت نسبه من المقر إذ يستحيل تصور نسب  الولد من شخصين اثنين في وقت واحد؛ لأن النسب متى ثبت لا يقبل الفسخ بأي وجه كان[5].

3. أن يصادق المقر له المقر في هذه الدعوى إذا كان من أهل التصديق، بأن يكون المقر مميزا ومتمتعا بكامل قواه العقلية، أما إذا كذبه في الإقرار فلا يثبت النسب.

4. ألا يذكر المقر بأن هذا الولد من الزنا، والمعروف أن الزنا لا يصلح سببا لنسب، والأم مثل الأب في ذلك، ولا يشترط أن تقر بأنه من الزنا؛ لأن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه.

فإذا توفرت هذه الشروط اكتسب الولد جميع الحقوق المشروعة للابن على والديه والعكس صحيح[6].

—————————————————-

1. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 91.

2. محمد محيي الدين عبد الحميد، أحكام المواريث، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، ص: 362.

3. الزرقاني شرح موطأ مالك، ج: 6، ص: 104 دار المعرفة 1987.

    المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، مصطفى شلبي، ص : 696 دار النهضة العربية، 1985.

    موسوعة الأحوال الشخصية، معوض عبد الثواب، ص: 749 الطبعة الثالثة 1986 منشأة المعارف.

4. أحمد حامد، مرجع سابق، ص: 155.

5. محي الدين عبد الحميد، مرجع سابق، ص: 362.

6. الزرقاني علي خليل، مرجع سابق، ج: 6، ص: 91.

     محمد عليش، منح الجليل على شرح مختصر خليل، ج: 6 / ص: 4726، دار الفكر.

    الرملي نهاية المحتاج على شرح المنهاج، ج: 5، ص: 167، طبعة الحلبي، 1938.

   الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج: 5، ص: 2 دار المعرفة.

أرسل تعليق