Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

عن الانخراط العملي في التخفيف عن أهل المعاناة

أودّ في هذا العدد أن أتقاسم مع القراء الكرام جملة من النصوص الشذرات لعلماء الأمة في مجال التأصيل لوجوب الانخراط في التخفيف عن أهل المعاناة، وهي نصوص تنم عن فهوم مشرقة للإشارات الهادية التي في الكتاب والسنة بهذا الصدد، فهوم كان من ثمارها تبرعم مصطلح الفروض الكفائية الرائد، الذي يغطي كافة الاحتياجات العامة للمجتمع. وقد عرّفوا الفروض الكفائية بأنها: “موجهة إلى الجميع، لكن إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين” [الشاطبي، الموافقات 1/176].

وفي تسمية الأصوليين الأوائل لهذا القسم من الفروض، بالفروض الكفائية، إيحاء بأن القيام بها من لدن القادرين ينبغي أن يكون كافيا للأمة، وإلا فإنها لا تسقط، ويبقى الإثم عالقا بعموم الأمة. قال الشافعي في الرسالة: “وهكذا كل ما كان الفرض فيه، مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه كفاية، خرج من تخلّف عنه من المأثم، ولو ضيّعوه معا، خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه عن المأثم، بل لا أشك -إن شاء الله- لقوله تعالى: “اِلا تنفروا يعذبكم عذابا اَليما” [التوبة، 39]، قال: فما معناه؟ قلت: الدِّلالة فيها أن تخلفهم عن النفير كافة، لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلّف من المأثم، إن شاء الله” [الشافعي، الرسالة، ص 366-367].  إلا أن غير القادرين، لا يبقون -بخصوص الفروض الكفائية- بدون مسؤولية، فالشرع يرتّب عليهم مسؤولية السعي، لإقامة القادرين. قال تعالى: “خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يومن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين” [الحاقة، 30-34]، قال ابن الجوزي، في تفسير قوله تعالى: “ولا يحض على طعام المسكين”: لا يطعمه، ولا يأمر بطعامه [زاد المسير في علم التفسير، 8/353].

فالعقاب، لم يكن فقط لأولئك الذين يمنعون الماعون وهم قادرون عليه، ولكن عمَّ أيضا، أولئك الذين لم يُنهضوا القادرين، ويحثّوهم على بذله… وعليه وجب فهم قول الشافعي: “لا يخرج واحد منهم مطيق فيه، من المأثم” [الشافعي، الرسالة، ص: 366]، في ضوء كون الإطاقة إطاقة الحض، والحث أيضا، لا إطاقة الفعل، والإنجاز فقط.

قال الشاطبي: “القيام بهذا الفرض -يقصد الفرض الكفائي- قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، والباقون، وإن لم يقدروا عليها، قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر، وهو إقامة ذلك القادر، وإجباره على القيام بها، فالقادر إذن، مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” [الشاطبي، الموافقات 1/178/179].

وقد جعل الإمام البخاري رحمه الله، قوله تعالى: “من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها” [النساء، 85]، عنوانا لباب من أبواب كتاب الأدب في جامعه الصحيح، ثم قال: “حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن يزيد، عن أبي بريدة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أتاه السائل، أو صاحب الحاجة قال: “اشفعوا فلتؤجروا، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء” [البخاري مع الفتح، 10/451]. وهذا من الشواهد على صدق قولهم عن الإمام البخاري رحمه الله: “إن فقهه في تراجمه”.

فهذه بعض النصوص التأسيسية لعلمائنا في مجال التأصيل لوجوب التخفيف عن أهل المعاناة في المجتمع، نصوص تَنِمُّ وكما تم ذكره في المفتتح، عن فُهوم مشرقة آتت أكلها عبر التاريخ، فجعلت مجتمعاتنا مجتمعات متضامنة، متكافلة، متآزرة، وأينعت أشكالا من الإبداعات في هذه المضامير التكافلية، وهي فهوم نحتاج اليوم -للحفاظ على نبضها الباني-، إلى تجديد صلتنا بها إدراكا وتحيينا وتنزيلا.

الأمين العام

للرابطة المحمدية للعلماء

أرسل تعليق