Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

ظاهرة الاحتمال ومراتب الخطاب في النسق الأصولي المالكي.. (8)

مــواطـــن الإجــمـــال

ظاهرة الاحتمال ومراتب الخطاب في النسق الأصولي المالكي.. (8)

وللإجمال مواطن راجعة في أصلها إلى أسباب الاحتمال  وقد حصرها الأصوليون في ما يلي:[1]

أ. احتمال اللفظ لمعنيين بسبب الاشتراك: ومثاله لفظ القرء الوارد في قوله تعالى: “والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء” [ البقرة، 226]. إذ القرء موضوع للدلالة على الطهر والحيض على السواء، مما كان له أثر في اختلاف الفقهاء حول الاعتداد أيكون بالطهر أم بالحيض، ولكل أدلته على مذهبه.

ب. احتمال اللفظ لمعنيين تبعا لصيغته: ومثاله لفظ “لا تضار” في قوله تعالى: “لا تضار والدة بولدها” [البقرة، 231]، إذ يحتمل معنيين: الأول نهي الوالدة عن الإضرار بولدها بالامتناع عن إرضاعه، أي لا تضارر (بكسر الراء)، والثاني: لا تمنع الوالدة من حقها في إرضاع ولدها، أي لا تضار(بفتح الراء). أي أن اللفظ يحتمل بصيغته أن يكون مبنيا للمعلوم، وأن يكون مبنيا للمجهول، وهذا الاحتمال كان سببا في اختلاف الفقهاء.

ج. احتمال اللفظ المفرد لمعنيين تبعا لصورته: وذلك أن اللفظ قد يكون محتملا بسبب النقط والشكل، الأمر الذي يكون له تأثير في الاستدلال والاستنباط ونشوء الاختلاف حول الأحكام، وشاهد هذا النوع استدلال المالكية على منع بيع ذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله  فقال: يا رسول الله ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله: “لا حتى تفصل[2]، بينما ذهب الأحناف إلى القول بالجواز إذا كان في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف إلى السلعة ومستندهم في ذلك رواية أخرى في نفس الحديث جاء فيها: “حتى تفضل” بالضاد المعجمة المخففة.

د. احتمال اللفظ المركب لمعنيين بسبب الاشتراك: وأشهر مثال على هذا النوع قوله تعالى: “أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح” [البقرة، 235]، فهذا التركيب مشترك بين الزوج والولي، أي يحتمل الدلالة على الولي فيكون المعنى أن له الحق في جواز العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل الدخول، أو على الزوج فيكون المعنى أن له الحق في التنازل على نصف الصداق المستحق فيكون المهر كاملا للمرأة، وهكذا تتباين الإمكانات التأويلية للآية بحسب تعدد الاحتمالات الواردة عليها…

يتبع في العدد المقبل..

——————————————————–

1. أنظر مفتاح الوصول للتلمساني، ص: 438، ومايليها.

2. أخرجه مسلم والترمذي، وأبو داود والنسائي والبيهقي.

أرسل تعليق