Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

النوازل الاقتصادية في المذهب المالكي.. (6)

الجانب الاقتصادي للنوازل المرتبطة بالاستثمار الزراعي

النموذج الثاني: قضايا الشركة

النوازل الاقتصادية في المذهب المالكي.. (6)

تثير هذه النوازل مجموعة من القضايا الخاصة المتعلقة بالشركة، وهي تبرز بعض الملامح الاقتصادية لتطبيق هذا النظام في الغرب الإسلامي، كما تعكس بعض السلع التي كانت تنتج في هذه الجهة.

من ذلك الشركة في علوفة الحرير، فقد سئل عنها الشيخ الحفار[1] وأجاب ببيان التنظيم الشرعي الذي يحكمها، حيث إن أقرب ما يفعل في الاشتراك في دود الحرير أن يهمل حتى يظهر الورق في شجر التوت، ويحل بيعها، فإذا ظهرت جعل رب الورق حظه من الزريعة، وجعل الآخر حظه منها على ما يتفقان عليه، من نصف، أو ثلث، أو ثلثين، أو غير ذلك من الأجزاء، ثم يستأجره على خدمة حظه من الورق وجميع الورق لهما، وكل ما يحتاج إليه من المؤونة في ذلك بتلك الورق وكذلك ما يحتاج إليه الدود التي للمستأجر من الورق، فتكون خدمة هذا المستأجر موزعة منها حظ في مقابلة خدمة نصيب شريكه، ومنها حظ آخر فيما يعلق به حظه من الورق، ولا شيء في ذلك إذا كان الورق قد ظهرت وعمله معلوم، فلا يبقى في ذلك شيء من الجهالة، وما يحتاج إليه لذلك الدود حين خروجها، وقبل تمام خروج الورق يخدم كل أحد دوده، أو يستأجره بها حتى يتم خروج الورق، وذلك أيام يسيرة، ولا يبقى في هذا الوجه إلا اجتماع البيع والشركة[2].

وقد انتقد الحفار ما شاع عند الناس مما هو مخالف لقواعد الشريعة في بلاد الغرب الإسلامي، والوجه الاقتصادي لهذه النازلة أنها تدل على وجود صناعة الحرير في بلاد الغرب الإسلامي، ويؤكد هذا مجموع الفتاوي الموجودة في هذا الموضوع[3].

ومن النوازل الاقتصادية في ميدان الشركة الاستثمار في القطاع البحري[4]، وقطاع النقل[5]، أو قطاع التغذية كالاشتراك في عقد اللبن[6] والشركة في النحل[7]، فهذه النوازل تكشف عن أنواع الاستثمارات التي كان يمارسها أفراد المجتمع، ومن تم فهي تعكس النمط الاقتصادي الذي كان يتبعه هؤلاء من أجل تثمير ثروتهم..

يتبع في العدد المقبل..

———————————————————-

1. الحفار : محمد بن علي بن محمد الأنصاري الشهير بالحفار الغرناطي، إمامها ومحدثها ومفتيها له فتاوي في المعيار مشهورة، توفي عام 810هـ، نيل الابتهاج، ص: 477.

2. المعيار، ج: 5، ص: 59.

3. ويظهر ذلك من خلال النوازل التالية:

  • حكم تربية دود الحرير بالأجرة مما يخرج منها؛
  • الشركة في العلوفة على أن يكون الورق على واحد والخدمة على الآخر؛
  • شركة الكسابين كأن يأتي أحد الشريكين بذكر والآخر بالأنثى والنسل بينهما نصفين..

انظر جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين أو الحكام للبرزلي ورقة 176، مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: 2198د.

المعيار، ج: 5، ص: 59-62.

المعيار، ج: 8، ص: 122.

4. كمسألة الصيادين يشتركون على التفاوت في شباكهم أو إعطاء السفن لمن يعمل بجزء منها: المعيار، ج: 8، ص: 189، وص: 224.

5. كمسألة اشتراك الحمالين في أجرة ما يحملونه: المعيار، ج: 8، ص: 184.

6. المعيار، ج: 5، ص: 239

7. المعيار، ج: 8، ص: 192-193.

أرسل تعليق