Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

الحقوق في الشرع الإسلامي

      شرف الله “الحق”، وجعله اسما من أسمائه، وأعظم معاني الحق هي أنه اسم من أسماء الله سبحانه، وصف بها نفسه لثبوت ربوبيته، فهو الملك الحق الثابت في ذاته، الثابت في صفاته، وهذا هو المعنى الأجل الأعظم للحق.

      ومن نِعم الله على عباده أن جعل لهم حقوقا، وهي المصالح المستحقة شرعا، وجعل الله لعباده الحق في المطالبة به أو منعه عن الغير أو بذله أو التنازل عنه، ويطلق على المنافع والمصالح، فحق القصاص وحق الطلاق وحق الولاية وحق الشفعة، كلها حقوق ممنوحة من الله لعبده مقررة في شريعته، وقد أوجب سبحانه على الناس احترامها وحدد نطاقها، فهي حقوق واجبة الاحترام لا تسلب ولا تسرق ولا تغتصب، فالله إذ يمنح هذا الحق يجعل صاحبه مستأثرا بمضمونه دون سواه من الناس.

      وإلى جانب هذه الحقوق جعل الله رخصا، فالناس بالنسبة لها في مركز واحد من حيث المزاولة والتمتع والاستئثار والانفراد، والحق يكون دائما له سبب محدد معين بذاته، والشرع الإسلامي يهدف إلى إسعاد الناس، والله سبحانه إذا منح الحقوق لعباده، إنما كان ذلك لحكمة ارتآها وفيها تحقيق صالح الجماعة، ومن أجل هذا؛ فإن ممارسة الحقوق تدور في هذا الفلك.

      فالحق يمارس في إطار صالح الجماعة، فلا يجوز للفرد أن يمارس حقه بما يضير الغير، ومن الحقوق ماهو خالص لله تعالى، وهي تلك الحقوق التي تحقق صالحا عاما، فالصالح العام هدفها ومبتغاها ومثلها العبادات فهي حقوق خالصة لله وإن حققت خيرا خاصا للفرد، فالإيمان حق لله والصلاة والصيام كلها حقوق لله على عباده.

      وحقوق العباد هي تلك التي تحقق مصلحة خاصة للفرد كحق الملك، وحق الدية، وحق الجار في الشفعة إلى غير ذلك من الحقوق، وهي كثيرة لا تحصى فقد منحها الله لعباده فضلا منه ورحمة.

جريدة الميثاق، العدد 824، الخميس 10 محرم 1419هـ الموافق 7 ماي 1998م، السنة الواحد والثلاثون.

أرسل تعليق