Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

مبدأ اللزوم ومراتب الدلالة.. (6)

2. دلالـــة المفـــهـــوم

إن المفهوم “هو ما قابل المنطوق، وهو معنى دل عليه اللفظ لا في محل النطق[1]. واللازم المفهومي قسمان: لازم موافق ولازم مخالف:

أ. اللازم الموافق أو مفهوم الموافقة

وحاصل معناه كون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به في الحكم، ويسمى تنبيه الخطاب، ووجه تسميته بذلك أن “السامع يتنبه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور في الحكم بالمساواة له أو الأولوية به عنه[2].

قال التلمساني: “فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ويسمى أيضا فحوى الخطاب[3].

ويرى محمد الأمين الشنقيطي أن مفهوم الموافقة “ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق، وعرفه في المراقي بقوله:

إعطـــاء ما للفظة المسكوت       من باب أولى نفيا أو ثــبوت”[4].

مبدأ اللزوم ومراتب الدلالة.. (6)

ويستند مفهوم الموافقة إلى معيار أساسي ينضبط به يسمى “معيار التوسيع“، ومقتضاه “أن القول لا يتعلق بالمنطوق به فقط بل يتعلق أيضا بما يساوي المنطوق به من جهة وما يعتبر أولى منه بالحكم من جهة ثانية، وبالتالي يوسع القول ليدل على المساوي، وقد سمى الأصوليون هذه الدلالة لحن الخطاب، وليدل على الأولى، وقد سمى الأصوليون هذه الدلالة فحوى الخطاب[5].

وينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين:

مفهوم المساوي: وهو أن يساوي المسكوت عنه المنطوق به في الحكم لاتحادهما في العلة ومثاله قوله تعالى: “إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما اِنما ياكلون في بطونهم نارا  وسيصلون سعيرا” [النساء، 10]. فتحريم إحراق مال اليتيم مفهوم  مساو لتحريم اكل المال المنصوص عليه  في الآية، والعلة الموجبة لذلك هي الإتلاف.

مفهوم الأولى: وهو اندراج المسكوت عنه في حكم المنطوق به من باب أولى كدلالة قوله تعالى: “فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما” [الإسراء، 23] على تحريم الضرب وسائر أنواع الإيذاء…

يتبع في العدد المقبل..

——————————————————

1. نشر البنود، 1/94.

2. أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، الدكتور محمد رياض، ص: 353.

3. مفتاح الوصول، ص: 552.

4. مذكرة في أصول الفقه، ص: 284.

5. المنهجية الأصولية، حمو النقاري، ص: 131، المرجع السابق.

أرسل تعليق