Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

الضوابط التشريعية لتنظيم السوق في الفقه الإسلامي.. (2)

ثانيا: تنظيم طرق وأساليب تسويق السلع بين المنتج والمستهلك

إن الفقه الإسلامي لم يترك العلاقة بين المنتج  والمستهلك تنبني على الفوضى والظلم والغبن لأحد الطرفين، بل ضبط هذه العلاقة بمجموعة من الضوابط تعتبر ملزمة للطرفين، وتترتب عليها نتائجها وآثارها الشرعية، وبذلك يرتفع الخلاف بين المنتج والمستهلك، وتسد ذرائع الفساد والضرر، ويتحقق الرضا بين البائع والمشتري، وقد اتخذ الفقه مجموعة من الأساليب التي تعبر عن تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، وهذه الأساليب هي:

1. حرية المستهلك في التفاوض حول الثمن، وهذا ما يجسده بيع المساومة، فالمساومة هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها[1].

فهذا الأسلوب يتحقق فيه التراضي والاتفاق ولذلك أحبه العلماء، لأنه أسلم في الفساد من المرابحة، ويحرم فيه الغش والتدليس بالعيب، ولا قيام للمشتري فيه بغبن ولا بغلط على المشهور من الأقوال[2]. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يا بني النجار ثامنوني بحائطكم[3]. وترجم له تحت باب صاحب السلعة أحق بالسوم.

كما روى ابن ماجة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أراد شراء جمل منه: ” أتبيعه بدينارين؟ فما زال يزيد دينارا حتى بلغ به عشرين دينارا[4].

فهذه النصوص تدل على أن هذا الأسلوب قوامه التراضي بين المنتج والمستهلك، وإنما يكون ذلك في الأشياء التي ليس فيها سعر. وينبغي للبائع أن يحدد الثمن الذي يريد منذ البداية، ولا يلتمس للربح طرقا ملتوية، فقد روى ابن ماجة عن قيلة أم بني أنمار أنها قالت: “يا رسول الله: إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال صلى عليه وسلم: لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، وإذا أردت أن تبيعين شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت[5].

2. تنافس المستهلكين حول طلب السلعة بالطرق المشروعة، فقد أجاز جمهور الفقهاء بيع المزايدة، وهذا النوع من البيع يتم فيه التنافس المشروع بين المستهلكين من أجل الحصول على السلعة. وبيع المزايدة هو أن يطلق الرجل سلعة في النداء ويطلب الزيادة فيها، فيزيد فيها الناس بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها[6].

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: “من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه[7].

فالمزايدة تعبر عن المنافسة المشروعة: وهي جائزة إذا ابتعدت عن الغش والخديعة. والفرق بين المزايدة وسوم الرجل على سوم أخيه، أنه في بيع المزايدة لم يقع ركون ولا تقارب بين المستهلك والبائع، في حين أن سوم الرجل على سوم أخيه فيه تدخل لطرف ثالث بعد أن تم الركون والتعاقد مع الراغب في السلعة[8].

فجوهر المزايدة هو التنافس المشروع البريء من كل أساليب الغش والاحتيال، سواء أكان ذلك من طرف المستهلك أم البائعين، فلا يجوز للمستهلكين أن يتفقوا مع بعضهم على عدم الزيادة على شخص منهم، أو التقليل من منزلة السلعة ليحطوا من ثمنها، وذلك في مقابل مبلغ يدفعه لهم، أو لأنهم شركاؤه أو لأي سبب آخر[9]، كما لا يجوز النجش في المزايدة أن يزيد الرجل في السلعة وليس له حاجة إلا ليغلي ثمنها وينفع صاحبها، وذلك نظير مبلغ من المال يدفعه له[10].

3. التوافق بين المستهلك والمنتج في معرفة رأس المال والربح: أي أن المستهلك يعرف رأس مال السلعة والربح الذي يطلبه المنتج، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بالمرابحة.

والمرابحة هي البيع برأس المال وربح معلوم[11]، وصورتها أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا، إما على الجملة مثل أن يقول اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين، وإما على التفصيل، وهو أن يقول تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك[12].

يتبع في العدد المقبل..

 ………………………….

1. القوانين الفقهية لابن جزي، ص: 174. المقدمات الممهدات لابن رشد، ج: 2، ص: 601.

2. وذهب بعض البغداديين على مذهب مالك أنه يجب الرد وقيده ابن القصار إذا كان أكثر من الثلث.

3. رواه البخاري في كتابه البيوع، باب صاحب السلعة أحق بالسوم، ج: 2، ص: 13.

4. سنن ابن ماجة، ج: 2، ص: 12.

5. سنن ابن ماجة، ج: 2، ص: 601.

6. المقدمات الممهدات لابن رشد، ج: 2، ص: 601.

7. أخرجه أحمد في المسند، ج: 3، ص: 100.

  • والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء بيع من يزيد، ج: 2، ص: 345.
  • والنسائي في السنن، كتاب البيوع، بيع من يزيد. ج: 7، ص: 259.

8. القوانين الفقهية، لابن جزي، ص: 175.

9. أحكام السوق في الإسلام، أحمد الدريويش، ص: 280.

10. القوانين الفقهية، ص: 175.

11. المغني لابن قدامة، ج: 4، ص: 199.

12. القوانين الفقهية، ص: 174.

أرسل تعليق