Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد

 << هذا فصل [1]  عظيم النفع جدا. وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها. وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل.

فهي قرة العيون، وحياة القلوب، ولذة الأرواح. فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة؛ وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها؛ وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها.

ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم. وهي العصمة للناس، وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم؛ رفع إليه ما بقى من رسومها. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم، وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.

ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته بأمثلة صحيحة:

المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم  شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وان كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء. وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: ” لا ما أقاموا الصلاة” [2]وقال: “من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته” [3].

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو اكبر منه؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها؛ بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك – مع قدرته عليه – خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام ، وكونهم حديثي عهد بكفر [4]. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء.

فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة.

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج [5] كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة؛ إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله؛ كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية؛ فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد؛ وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر؛ فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية – قدس الله روحه ونور ضريحه- يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر؛ فأنكر عليهم من كان معي؛ فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ الأموال؛ فدعهم >>.

ابن قيم الجوزية(ت 751هـ): أعلام الموقعين عن رب العالمين

——–

1.  يقصد تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات

2.  الحديث في صحيح مسلم ( كتاب الإمارة – باب وجوب الإنكار عاى الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك- رقم 1854 ) عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء؛ فتعرفون وتنكرون؛ فمن عرف بريء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا؛ ما صلوا.
3.  رواه البخاري في الفتن ( رقم 7053 و7054) وفي الأحكام (رقم 7143) ومسلم في الإمارة (رقم 1849)…

4. يشير إلى الحديث الذي أورده البخاري في كتب مختلفة  من صحيح أولها كتاب العلم ( حديث رقم 126)، ومسلم في كتاب الحج من صحيحه ( رقم 1333)

5.المؤلف- رحمه الله- يورد هنا مثالا هو محل نقاش؛ ” وليس من دأب أهل التحصيل المناقشة في التمثيل” كما قرر أسلافنا.

أرسل تعليق