Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

٪ تعليقات

باب التيسير

قال الله تعالى: “فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك” [سورة ال عمران، الآية: 159]، وقال: “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” [سورة البقرة، الآية: 184]، وقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما: “يسّرا ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا، وتطاوعا ولا تختلفا”، وقال صلى الله عليه وسلم: “فإنما بُعثتم ميَسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين”.

والتيسير يحصل بوجوه:

• منها ألا يُجعل شيء يشق عليهم ركنا أو شرطا لطاعة. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة”.

• ومنها أن يُجعل شيء من الطاعات رسوما يتباهون بها داخلة فيما كانوا يفعلونه بداعية من عند أنفسهم؛ كالعيدين والجمعة؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: “ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة”؛ فإن التجمّل في الاجتماعات العظيمة والمنافسة فيما يرجع إلى التباهي ديدن الناس.

• ومنها أن يُسن لهم في الطاعات ما يرغبون فيه بطبيعتهم لتكون الطبيعة داعية إلى ما يدعو إليه العقل فتتعاضد الرغبتان. ولذلك سن تطييب المساجد
وتنظيفها والاغتسال يوم الجمعة والتطيُّب فيه، واستحب التغني بالقرآن
وحسن الصوت بالأذان.

• ومنها أن يوضع عنهم الإصر [1] وما يتنفّرون منه بطبيعتهم؛ ولذلك كره إمامة العبد والأعرابي مجهول النسب؛ فإن القوم ينحجمون من الاقتداء بمثل ذلك.

•  ومنها أن يبقى عليهم شيء مما تقتضيه طبيعة أكثرهم، أو يجدون عند تركه حرجا في أنفسهم؛ كالسلطان هو أحق بالإمامة، وصاحب البيت أحق بالإمامة، والذي ينكح امرأة جديدة يجعل لها سبعا أو ثلاثا [2]  ثم يقسم بين أزواجه.

•  ومنها أن يجعل السنة بينهم تعليم العلم والموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتمتليء به أوعية قلوبهم فينقادوا للنواميس من غير كُلفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة [3] .

•  ومنها أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا مما يأمرهم به أو يرخص فيه ليعتبروا بفعله.

•  ومنها أن يدعو الله تعالى أن يجعل القوم مهذَّبين كاملين.

•  ومنها أن تنزل عليهم سكينة من ربهم بواسطة الرسول؛ فيصيروا بين يديه بمنزلة من على رأسه الطير.

•  ومنها أن يرغم أنف من أراد غير الحق بتأييسه [4]؛ كالقاتل لا يرث، والمكره في الطلاق لا ينفذ طلاقه؛ فيكون كابحا للجبارين من الإكراه إذ لم يحصل غرضهم.

•  ومنها ألا يشرع لهم ما فيه مشقة إلا شيئا فشيئا؛ وهو قول عائشة رضي الله عنها: إنما أنزل أول ما نزل منه[5]  سور من المُفَصَّل [6]  فيها ذكر الجنة والنار؛ حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا.

•  ومنها ألا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تختلف به قلوبهم؛ فيترك بعض الأمور المستحبة لذلك؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: “لولا حِدثان [7]  قومك بالكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام”.

•  ومنها أن الشارع أمر بأنواع البر من الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها؛ ولم يتركها مفوَّضة إلى عقولهم؛ بل ضبطها بالأركان والشروط والآداب ونحوها؛ ثم لم يضبط الأركان والشروط والآداب كثير ضبط؛ بل تركها مفوضة إلى عقولهم وإلى ما يفهمونه من تلك الألفاظ وما يعتادونه في ذلك الباب. فبيَّن – مثلا- أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولم يبيِّن مخارج الحروف التي تتوقف عليها صحة قراءة الفاتحة وتشديداتها وحركاتها وسكناتها. وبين أن استقبال القبلة شرط في الصلاة ولم يبين قانونا نعرف به استقبالها.

وبين أن نصاب الزكاة مائتا درهم ولم يبين أن الدرهم ما وزنه؟ وحيث سُئل عن مثل ذلك لم يزد على ما عندهم ولم يأتهم بما لا يجدونه في عاداتهم؛ فقال في مسألة هلال شهر رمضان: “فإذا غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين” ، وقال صلى الله عليه وسلم في الماء يكون في فلاة من الأرض ترده السباع والبهائم: “إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا ” [8]  . وأصله معتاد فيهم كما بيّنّا.

والسر في ذلك أن كل شيء منها لا يمكن أن يُبيَّن إلا بحقائق مثلها في الظهور والخفاء وعدم الانضباط؛ فيحتاج أيضا إلى البيان وهلم جرا. وذلك حرج عظيم من حيث إن كل توقيت تضييق عليهم في الجملة؛ فإذا كثرت التوقيتات ضاق المجال كل الضيق، ومن حيث إن الشرع يكلَّف به الأداني والأقاصي كلهم، وفي حفظ تلك الحدود على تفصيلها حرج شديد. وأيضا فالناس إذا اعتنوا بإقامة ما ضبط به البر اعتناء شديدا لم يحسوا بفوائد البر ولم يتوجهوا إلى أرواحها؛ كما ترى كثيرا من المجوِّدين لا يتدبرون معنى القرآن لاشتغال بالهم بالألفاظ. فلا أوفق بالمصلحة من أن يفوَّض إليهم الأمر بعد أصل الضبط. والله أعلم .

– ومنها أن الشارع لم يخاطبهم إلا على ميزان العقل المودع في أصل خلقتهم قبل أن يتعانوا دقائق الحكمة والكلام والأصول… وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سوداء: أين الله؟ فأشارت إلى السماء؛ فقال: « هي مؤمنة”.

ولم يكلفهم في معرفة استقبال القبلة وأوقات الصلاة والأعياد حفظ مسائل الهيئة [9]  والهندسة وأشار بقوله صلى الله عليه وسلم: “القبلة ما بين المشرق والمغرب” إذا استقبل الكعبة إلى وجه المسألة، وقال : “الحج يوم تحجون والفطر يوم تفطرون”.

                                                                      والله أعلم

من كتاب:  حجة الله البالغة للشيخ أحمد شاه ولي الله الدهلوي (ت 1176 هـ)

————

1.  الإصر لغة الثقل؛ ومعناه هنا التكليف الشاق الذي لا يكاد يطيقه الإنسان.

2.  أي يجعل سبعة أيام لزوجته الجديدة إذا كانت بكرا أو ثلاثة أيام إذا كانت ثيبا ثم يعدل في القسمة بين نسائه بعد ذلك.

3. أي يتعهدهم بالموعظة لكن دون إسراف مخافة أن يسأموا فلا يستفيدوا منها.

4.  أي بقطع طمعه فيما يريد أن يتوصل إليه بارتكاب الحرام.

5.  أي من القرآن الكريم.

6.  المفصَل هو القسم الأخير من أقسام سور القرآن الكريم الأربعة من حيث الطول؛ وقد اختلف العلماء في بداية هذا القسم ومنهم من يرجح أن أول سوره: ق.

7.  أي أنهم كانوا حديثي عهد بالكفر.

8.  أي نجاسة.

9.  أي علم الفلك.

التعليقات

  1. محمد الريوش ـ الرباط

    أستأذن أستاذي الفاضل في مزيد بيان:

    التيسير من أظهر الأوصاف التي امتازت بها الشريعة السمحة؛ وهو قاعدة من حيث الاستقراء الشرعي لنصي الوحي ثابت الحجية والمشروعية، إذ الدين كله يسر.
    ومقاصد صاحب الشريعة كلها مبنية على ذلك، قال تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وقال أيضا: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" وقوله سبحانه: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" فهذه كلها آيات متضافرة متعانقة للدلالة على معنى التيسير الذي لا يعدو أن يكون فعلا أو تركا مطلوبا شرعيا لا يلحق المكلفَ من خلاله حرجٌ ولا ضررٌ ولا مشقةٌ تمنعه من إتيان الفعل على الوجه الذي أراده الشارع ابتداء وهذا ما يسميه أهل الأصول رخصة.
    والدليل على أن مقصد صاحب الشريعة التيسير لا التعسير نقلي وعقلي، فأما النقلي فالأدلة على ذلك متوافرة وكثيرة وسبق وذكرنا بعضها.
    أما الدليل العقلي فهو كون الشرع لا يأجر على عين المشقة وإنما على الطاعة. فلا يصح عقلا قول إن الله يثيب على الفعل الشاق وفي هذا يقول العز بن عبد السلام660هـ، في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام(53ص، ج1): "وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وليست المشقة مصلحة، بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال الدواء المر البشع، فإنه ليس غرضه إلا الشفاء."
    والتيسير ههنا أصل وجب ضبطه والتنبه إليه في الدعوة والفتوى، ولا غنية للعالم والداعية على السواء عن فقهه والإحاطة بأسسه وضوابطه، كي لا يظن ظان في التيسير ظن السوء، فيكون إما مُفْرِطًا فيه حتى يصير الدين ضربا من الميوعة والعبث، وإما مُفرِّطًا يضيع على الناس سبل التدين المقصود شرعا فيصير الدين تشديدا وتعسيرا منفرا.
    .

  2. عبد الخالق

    بيان ممتاز، مشكور صاحبه، إلا أنه غير مفهوم وغير شامل، كان بالإمكان التركيز على أهم النقط. وشكرا

أرسل تعليق