Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

ضمان حقوق الإنسان مقصدا من مقاصد الشريعة.. (8)

ب. حفظ العرض

وذلك من خلال حفظ قسميه:

1 ـ الكرامة، عبر: 

  • تحريم القذف والرمي؛
  • رعاية وحماية كرامة وسمعة الإنسان الفرد والمجتمع، بالتنشئة على الكرامة، وزرع قيم عدم الاعتداء عليها؛
  • حماية الحق في الخصوصية وعدم الاجتراء عليها وإن قامت حولها شكوك (مثال عمر حين اقتحم على من بلغه أنه يشرب الخمر فزُجِر وقبِل الزجر وانصرف[1]؛
  • الحيلولة دون الاستعمال غير المشروع للسلطة، للمساس بكرامة الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو المنظمة..

2. النسل والأسرة، عبر 

  • ضمان أن يكون التناسل في إطار الزواج، حيث المسؤولية، وحفظ الأنساب، وإمكان تلقي الرعاية والدعم المنظمين والمنضبطين من الدولة، وكافة الجهات المختصة؛
  • حماية الأسرة ورعايتها وتوفير حاجياتها الأساسية، غذائيا، وإيوائيا، وصحيا، وتربويا، وقيميا؛
  • رعاية الطفولة والنشء (أيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة)؛
  • رعاية الشيخوخة؛
  • الحرص على توطين المساواة بين الرجال والنساء، حتى يضطلع كل بمسؤوليته لحفظ الأسرة وتنميتها..

ج. حفظ العقل 

  • تحريم الشرك، والخرافة، والسحر، والطيرة، والمخدرات، والمسكرات، والمُفترات التي تؤدي إلى مختلف أضرب الإدمان الضارة بالعقل وبالفرد وبالمجتمع؛
  • إشاعة الموضوعية في التمثل والتفكير، وإشاعة رؤية علمية موضوعية للذات والموضوع والعالم، وذلك من خلال السهر على أن تضطلع نظم التربية والتكوين الإلزامية في المدرسة والتطوعية في المسجد والإعلام ووسائل الاتصال بذلك دون السقوط في التقنين الدولاني الحاد من الحريات المشروعة؛
  • إشاعة العلوم والمنتوجات الثقافية المغذية للعقل؛
  • ضمان الحقوق الثقافية واللغوية والكَلغْرافية؛
  • تشجيع وحماية البحث العلمي والتكنولوجي؛
  • ضمان الولوج إلى المعلومة؛
  • السعي إلى بناء مجتمع المعرفة؛
  • ضمان وحماية حرية التعبير، في حماية للفرد والمجتمع من الظلم بهذا الصدد، من القذف والرمي غير المشروعين، مما تكون له آثار على ضياع مصالح الفرد والجماعة مادية كانت هذه المظالم أم معنوية..[2].

د. حفظ المال 

  • تحريم السرقة؛
  • حماية الملكية العامة والملكية الخاصة(مادية كانت أم فكرية أم اختراعية أم تجارية أم صناعية، أم مهنية)؛
  • سلامة واستقرار التبادل التجاري؛
  • حماية المستهلك من أن ينفق ماله فيما يضره أو يضر غيره؛
  • حماية حقوق العمال (أجورا وحسن معاملة) سواء كانوا أبناء البلد أو من الوافدين؛
  • منع الربح غير المشروع، ومنع الاستغلال بسائر أنواعه وأشكاله (ربا، ميسر، رشوة..)؛
  • إشراف الدولة على التنمية المستدامة اقتصاديا وبشريا؛
  • حماية السوق من المضاربات التي تؤدي إلى غلاء الأثمان غير المشروع..

هذه هي المصالح الكلية التي جاءت الشريعة الإسلامية لتأمينها بأن نصّت على كل منها، وبينت أهميتها، وخطورتها ومكانتها، في تحقيق السعادة للإنسان، ثم كلّفت بالأحكام الوظيفية لضمان تحقيقها.

ويدل الاستقراء والبحث والدراسة والتأمل على أن الشرع الحنيف جاء لتحقيق مصالح الناس الضرورية والحاجية والتحسينية، وأن الأحكام الشرعية كلها إنما شرعت لتحقيق هذه المصالح.

ومعلوم أن ضمان الحقوق للإنسان، من أعظم الأمور التي تحصل بها سعادته[3].

يتبع في العدد المقبل..

الأمين العام

                                                            للرابطة المحمدية للعلماء

———————————-

1. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ حَرَسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيْلَةً بِالْمَدِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ، فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٌ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ وَلَغَطٌ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أَتَدْرِي بَيْتَ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَهُمُ الْآنَ شُرَّبٌ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى الله عَنْهُ: “وَلَا تَجَسَّسُوا” [الحجرات، 12]، فَقَدْ تَجَسَّسْنَا، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَتَرَكَهُمْ” السنن الكبرى للبيهقي (8/579) (17625).

2. علما بأن كل ما سلف أعلاه من مفردات عليها شواهد تفصيلية في القرآن والسنة وكسب الصحابة والتابعين وأعلام الأمة في مختلف أجيالها، لا يتسع المقام لاستقرائها.

3. ومنهج التشريع الإسلامي لرعاية هذه المصالح يسلك طريقين أساسين: الأول: تشريع الأحكام التي تؤمن تكوين هذه المصالح وتوفر وجودها.. الثاني: تشريع الأحكام التي تحفظ هذه المصالح وترعاها وتصونها، وتمنع الاعتداء عليها أو الإخلال بها، وتؤمن الضمان والتعويض عنها عند إتلافها أو الاعتداء عليها، وبذلك تصان حقوق الإنسان، وتحفظ، عن طريق إقرارها بما يلزم. الموافقات2/5.

أرسل تعليق