Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

هوادي التعرّف (26)

      التصوف على “طريقة الجنيد السالك” حَسب ما سُطِّر في منظومة فقيه القرويين ابن عاشر، ووِفق ما تَوارث في الأمة، يتقعّد على ثمانية شروط ومبادئ:

      المبدأ الثاني في طريق التصوف: التقوى: بعد الحديث عن أهمية البصر والسمع واللسان والبطن في التقوى والسلوك، يستعرض الناظم رحمه الله آفة الشبهات، فيقول:

          يـحَْظُ بَـطْنَهُ مِنَ الحرامِ *** يَـترُكُ ما شُـبِّهَ باهْـتِمَـامِ

      فقوله: “يترك ما شبه باهتمام”، يشير إلى أنه كما يطلب حفظ الجوارح، المتقدمة والآتية من الحرام البين، يطلب حفظها من المشتبه، ودليله حديث النعمان ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنّ الحَلالَ بيِّنٌ وإنّ الحرامَ بيِّنٌ، وبينَهُما أمورٌ مُشتَبِهاتٌ لا يعلَمُهُنِّ كَثيرٌ مِنَ النّاس، فَمَن اتَّقى الشُبُهاتِ استَبرأ لِدينِهِ وَعِرضِهِ ومَن وقَعَ في الشُبُهاتِ وَقَعَ في الحَرامِ، كالراعي حولَ الحِمى يوشِكُ أن يَرتَعَ فيهِ، ألا وإنّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمى ألا وإنّ حِمى اللّهِ محارِمُه، ألا وإنّ في الجَسَدِ مُضغَة إذا صلُحَت صَلُحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فسُدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ألا وهي القَلبُ”[1].

      فالأحكام الشرعية منها ما هو حلال مَحض، ومنها ما هو حرام محض، وبين الْمَنْزِلتين تقع المتشابهات، واتقاء الشُّبُهات يدخل من باب الوَرَع، وهو للسالك سبيل المنفعة؛ لأن “المشتبه لخفائه لا يدرى أحلال هو أم حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد”[2]، ومَن اتَّقى الشُّبُهات استبرأ لِعِرْضِه ودينه، فإذا زالت الشبهة وتبينت السُّـنَّة فلا معنى لِمَطْلَب الخروج من الخلاف، وهذا الحديث الكريم أصل في الورع، وهو ترك المشبهات، والتحرج من اقتحام المشكلات.

      والورع أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو خوف يداهم قلب السالك فيوحي إليه بأنه واقع في الخطيئة، وفي الحديث:

      •  إشارة إلى البعد عن كل ما من شأنه أن يدنس العرض ويفسد الدين، قال الحسن البصري: “مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة”[3]؛

      •  وفيه أن تصفية العمل تنور القلب وتصلحه، وهو أمير الجسد، وإذا صلح الأمير صلحت الرعية والعكس، قال الصوفي الشهير صاحب الحكم العطائية: “حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقيق في مقامات الإنزال”[4]؛

      •  وفيه سد الذرائع، فيترك المباح خوف الوقوع في المكروه، والمكروه خوف الوقوع في الحرام؛ لأن معنى قوله: “من وقع في الشبهات، وقع في الحرام”؛ أنه بصدد الوقوع في الحرام؛ لأن من أكثر تعاطيه ربما صادف الحرام المحض، وإن لم يتعمده؛ قال إبراهيم بن أدهم: “الورع ورعان: ورع فرض وورع حذر؛ فورع الفرض: الكف عن معاصي الله، وورع الحذر: الكف عن الشبهات في محارم الله تعالى”[5].

      قال الصوفي ابن عباد الرندي: “الورع بالمعنى المتقدم هو الورع الظاهر لعامة الناس، وورع الخاصة صحة اليقين، وكمال التعلق برب العالمين، ووجود السكون إليه، وعكوف الهمم عليه، وطمأنينة القلب به، ولا يكون لهم ركون إلى غير الله، ولا انتساب إلى خلق ولا كون، وهذا هو الورع الذي يقابل الطمع المفسد، وبه يصلح كل عمل مقرب، وحال مٌسْعَد”، كما نبه عليه الحسن البصري رحمه الله لما قال له علي: “ما ملاك الدين؟ قال: الورع، قال: ما فساد الدين؟ قال: الطمع، قال: اجلس فمثلك من يتكلم على الناس”[6].

      وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني[7]:

      •  ورع العام من الحرام والشبهة، وهو كل ما كان للخلق عليه تبعة، وللشرع فيه مطالبة؛

      •  وورع الخاصّ من كل ما كان فيه الهوى وللنفس فيه شهوة ولذّة؛

      •  وورع خاصّ الخاص من كل ما كان لهم فيه إرادة ورؤية.

      وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى اجتناب كل ما فيه شبهة، والتزام الحلال الواضح المتيقن منه؛ فكان عليه الصلاة والسلام يقول: “دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك”[8]، وهو أمر عام بترك كل ما يريب الإنسان، والريبة هي الشك كما في قوله سبحانه وتعالى: “الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ” [البقرة، 1]، وعليه فإن الشرع وواجب السلوك يدعوان إلى ترك ما يقع فيه الشك إلى ما كان واضحاً لا ريب ولا شك فيه، لذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: “كنَّا نَدَعُ تسعةَ أعشار الحلال، مخافةَ الوقوع في الحرام”[9].

      وأما قوله:” باهتمام”، أي بقصد ونية، فأفاد به أن ترك المنهيات لا يتم إلا بنية؛ لأن الثواب إنما يحصل إذا كان تركها بنية، لا بمجرد الترك، فمن ترك محرما أو متشابها بنية الامتثال أثيب على تركه، ومن تركه دون قصد ونية فلا ثواب له.

يتبع..

———————————————————–

  1. أخرجه الإمام البخاري في “صحيحه”، كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، ح: 1910.

  2. عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، دار الفكر، 1995م، ح: 3329.

  3. أنظر “الغنية” للشيخ عبد القادر الجيلاني، دار صادر ببيروت ودار البشائر بدمشق، ط 2، 2007م، (1/163).

  4. غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية لابن عباد الرندي، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999م، ص: 71.

  5. “الغنية” للشيخ عبد القادر الجيلاني، (1/164).

  6. إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة، دار المعارف، القاهرة،  ص: 158.

  7. نفسه.

  8. رواه الإمام أحمد في المسند، ح: 27913، والترمذي في الجامع، ح: 2518، وابن حبان في صحيحه، ح: 722.

  9. صحيح البخاري (2/74) برقم (2051).

أرسل تعليق